باب فى الرجل ينتفع من الغنيمة بالشىء
حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أبى شيبة - المعنى - قال أبو داود وأنا لحديثه أتقن - قالا حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعانى عن رويفع بن ثابت الأنصارى أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ».
كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع قواعد الدولة، ويرسم معالمها ويحدد قوانينها؛ وقد بين صلى الله عليه وسلم الحقوق والواجبات
وفي هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر"، أي: من صدق إيمانه بالله واليوم الآخر وكان إيمانا صادقا كاملا، "فلا يركب دابة من فيء المسلمين"، أي: لا يستخدم أي دابة من غنيمة المسلمين التي غنموها في المعارك، "حتى إذا أعجفها ردها فيه"، أي: حتى إذا أضعفها واستهلك قواها فصارت هزيلة لا ينتفع بها ردها إلى الغنيمة مرة أخرى، "ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر"، أي: من صدق إيمانه بالله واليوم الآخر وكان إيمانا صادقا كاملا، "فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين"، أي: فلا يستعمل أي ثوب أو ملابس من الغنيمة التي غنموها في المعارك، "حتى إذا أخلقه رده فيه"، أي: حتى إذا هلك الثوب فلا ينتفع به رده في الغنيمة مرة أخرى.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: "ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر"، أي: وحرام على كل مسلم قد صدق إيمانه بالله واليوم الآخر، "أن يقع على امرأة"، أي: يجامع ويعاشر امرأة معاشرة الزوج لزوجته، "من السبي"، أي: من السبايا والإماء اللاتي أسرن في المعارك، "حتى يستبرئها بحيضة"، أي: حتى يتبين له براءة الرحم من الحمل؛ وذلك حتى تمر عليها حيضة، لكي يتأكد أنها ليست حاملا من غيره