باب فى الرجم
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى حدثنا هشيم حدثنا الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن عمر - يعنى ابن الخطاب - رضى الله عنه خطب فقال إن الله بعث محمدا -صلى الله عليه وسلم- بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا من بعده وإنى خشيت - إن طال بالناس الزمان - أن يقول قائل ما نجد آية الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وايم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله عز وجل لكتبتها.
كان فيما أنزل من القرآن: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله)، ثم نسخت هذه الآية ورفعت تلاوتها، ولكن بقي حكمها معمولا به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام حد الرجم
وفي هذا الحديث يحذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن يأتي أحد بعد مرور الأزمنة وتباعد الأجيال عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه، فيقول: إن الرجم -وهو الرمي بالحجارة على من ثبت عليه الزنا وهو متزوج، أو سبق له الزواج- ليس موجودا في كتاب الله تعالى، فيكون ذلك سببا في ضلاله؛ لأنه بذلك يكون قد ترك فريضة فرضها الله، وثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها الصحابة رضوان الله عليهم من بعده، ثم يبين عمر رضي الله عنه أن حكم الزنا يثبت على المحصن -وهو المتزوج- بالبينة، وهي شهادة الشهود، أو بظهور الحبل على المرأة المزني بها وهي غير متزوجة، مع انتفاء الشبهة أو باعتراف مرتكب الزنا، ثم قال عمر: «ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده»، وهو تأكيد مرة أخرى على حد الرجم