باب فى الظهار
حدثنا عثمان بن أبى شيبة ومحمد بن العلاء - المعنى - قالا حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء - قال ابن العلاء ابن علقمة بن عياش - عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر - قال ابن العلاء البياضى - قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيرى فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتى شيئا يتابع بى حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينما هى تخدمنى ذات ليلة إذ تكشف لى منها شىء فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومى فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قالوا لا والله. فانطلقت إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته فقال « أنت بذاك يا سلمة ». قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم فى ما أراك الله قال « حرر رقبة ». قلت والذى بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتى قال « فصم شهرين متتابعين ». قال وهل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام قال « فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا ». قلت والذى بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام قال « فانطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها ». فرجعت إلى قومى فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى ووجدت عند النبى -صلى الله عليه وسلم- السعة وحسن الرأى وقد أمرنى - أو أمر لى - بصدقتكم زاد ابن العلاء قال ابن إدريس بياضة بطن من بنى زريق.
قال ابن القيم رحمه الله: قد ورد في هذه الكفارة "أنه أمره بإطعام وسق، والوسق ستون صاعا " وهو أكثر ما قيل فيه، وذهب إليه سفيان الثوري وأصحاب الرأي، مع قولهم: إن الصاع ثمانية أرطال بالعراقي.
وورد فيها: أنه أمر امرأة أوس بن الصامت أن تكفر عنه بالعرق الذي دفعه إليها، والعرق الذي أعانته به
واختلف في مقدار ذلك العرق: فقيل: ستون صاعا، وهو وهم، وقيل: ثلاثون، هو الذي رجحه أبو داود، على حديث يحيى بن آدم، وقيل: خمسة عشر، فيكون العرقان ثلاثين صاعا، لكل مسكين نصف صاع، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ومالك
وفي الرواية الأخرى: أن التمر الذي أمره أن يتصدق به كان زنبيلا من خمسة عشر صاعا، وإلى هذا ذهب الشافعي وعطاء والأوزاعي، وروي عن أبي هريرة، فيكون لكل مسكين مد، وهو مقدار سدس ما يوجبه أهل الرأي، فإنهم يوجبون صاعا، وهو ثمانية أرطال، فيوجبون زيادة على ما يوجبه هؤلاء ست مرات
وأخذ الشافعي ذلك من حديث المجامع في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعرق فيه خمسة عشر صاعا، فقال: خذه وتصدق به ، وسيأتي إن شاء الله تعالى
ثم اختلفوا في البر: هل هو على النصف من ذلك أم هو وغيره سواء ؟ فقال الشافعي: مد من الجميع، وقال مالك: مدان من الجميع، وقال أحمد وأبو حنيفة: البر على النصف من غيره، على أصلهما، فعند أحمد مد من بر، أو نصف صاع من غيره، وعند أبي حنيفة مدان من بر، أو نصف صاع من غيره على اختلافهما في الصاع