باب فى العقيقة
حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبى يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة ». قال أبو داود هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم.
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في يوم سابعه، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة، فقال: «لا يحب الله العقوق»، كأنه كره الاسم، أي: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر العقيقة نفسها، وإنما كره اسم "العقيقة"؛ لما بينه وبين العقوق من تشابه في أصل الكلمة؛ قيل: وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تنبيه على أن الذي يبغضه الله تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة. وقيل: يحتمل أن يكون السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها، فأعلمه أن الأمر بخلاف ذلك. وقيل غير ذلك؛ لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العقيقة في عدة أحاديث، ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره
وقال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك؛ عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة»، أي: من ولد له ذكر فليعق عنه بشاتين متكافئتين، أي: متساويتين في السن، ومن ولد له أنثى فليعق عنها بشاة واحدة
وسئل عن الفرع، قال: «والفرع حق»، الفرع ولد الناقة، وهو أول نتاجها، أي: يجوز ذبحه وهو صغير؛ قربة لله، «وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون»، أي: والأفضل أن تتركوه حتى يكبر فيصير بكرا شعزبا، أي: حتى يكون قويا غليظ اللحم، وابن المخاض هو ما له سنة، وابن اللبون هو ما له سنتان، «فتعطيه أرملة»، أي: تتصدق به حيا على أرملة فتنتفع به، «أو تحمل عليه في سبيل الله»، أي: تجعله في سبيل الله في الجهاد يركب أو تحمل عليه الأمتعة، فهذا أفضل، وهو «خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وتكفأ إناءك، وتوله ناقتك»، هذا خير من أن تذبحه صغيرا ولحمه رقيق يلصق بوبره، وليس فيه ما يكفي من اللحم، ثم بعد ذلك تقلب الإناء الذي يحلب فيه اللبن؛ لأن الناقة الأم لا تدر لبنا بعد فقدان ولدها، ويجف لبنها، «وتوله ناقتك»، أي: تفجع الناقة بذبح ولدها.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الفرع حق" لا يعني به ما كان يذبح في الجاهلية للأصنام، ولكنه أخذ الاسم فقط، ويعني به الإخراج لله من نتاج الإبل وغيرها، سواء بالذبح لله أو بالحمل عليه في سبيل الله، أو بالتصدق به، وقيل: كان قد أمر بالفرع في أول الإسلام، ثم نسخ، والذي على المسلم إخراجه هو الزكاة