باب فى العمرى
حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانى حدثنا محمد بن شعيب أخبرنى الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عن جابر أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « من أعمر عمرى فهى له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه ».
( من أعمر ) : بصيغة المجهول ( عمرى ) : مفعول مطلق ( ولعقبه ) : بكسر القاف وسكونها ، والعقب أولاد الإنسان ما تناسلوا ( من يرثه ) : الضمير المنصوب لمن أعمر ( من عقبه ) : بيان لمن يرثه . والمعنى : أنها صارت ملكا للمدفوع إليه فيكون بعد موته لوارثه كسائر أملاكه ولا ترجع إلى الدافع ، كما لا يجوز الرجوع في الموهوب ، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ، سواء ذكر العقب أو لم يذكره . وقال مالك : يرجع إلى المعطي إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا إذا لم يذكر عقبه . قاله في المرقاة . وسيأتي كلام الترمذي في هذا الباب والله أعلم
قال المنذري : وأخرجه النسائي .
( حدثنا أحمد بن أبي الحواري ) : بفتح المهملة والواو الخفيفة وكسر الراء وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث التغلبي يكنى أبا الحسن بن أبي الحواري ، ثقة زاهد من العاشرة . كذا في التقريب ( بمعناه ) : أي بمعنى الحديث المتقدم . ولفظ النسائي من هذا الوجه عن عروة وأبي سلمة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه انتهى . ( وهكذا ) : أي بذكر أبي سلمة في السند ( رواه الليث بن سعيد عن الزهري عن أبي سلمة ) : بن عبد الرحمن ( عن جابر ) : وحديثه عند مسلم والنسائي وهذا لفظه : أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه وهي لمن أعمر ولعقبه . والحاصل أن الزهري اختلف عليه ، فقال محمد بن شعيب وعمر وبقية بن الوليد كلهم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر . وقال الوليد مرة : عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن جابر . وقال مرة : عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر . وقال الليث بن سعد ومالك بن أنس : عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر . وقد أشبع الكلام فيه النسائي في سننه والله أعلم
قال المنذري : وأخرجه النسائي