باب فى الغسل من غسل الميت
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبى فديك حدثنى ابن أبى ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ».
في هذا الحديث بيان بعض الآداب والتوجيهات للمسلمين إذا غسلوا ميتا أو حملوه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غسله الغسل"، أي: من غسل الميت الغسل، وفي رواية أبي داود: "من غسل الميت فليغتسل"، أي: من قام بتغسيل الميت فليغتسل بعد انتهائه من التغسيل؛ لأنه ربما أصابه شيء من النجاسات التي لا يتحرز منها عند التغسيل، "ومن حمله الوضوء، يعني: الميت" قيل: يحتمل أنه أراد من حمل جسد الميت بعد تغسيله؛ لوضعه على خشبة الدفن، ولم يشارك في الغسل، فهذا ربما يصيبه أذى خفيف، فيكفيه الوضوء، وربما كان المعنى: أن من أراد أن يحمل الميت لتشييعه والصلاة عليه، فليكن متوضئا؛ استعدادا للصلاة عليه
وقد قيل: إن هذا الحديث منسوخ، وقيل: إن الأمر بالغسل فيه محمول على الندب؛ فقد روي في المستدرك: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"
وفي الحديث: الأمر بالغسل والاستحمام لمن غسل ميتا
وفيه: الأمر بالوضوء عند حمل الميت