باب فى القضاء

باب فى القضاء

حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبى طوالة وعمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى قال اختصم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلان فى حريم نخلة - فى حديث أحدهما فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع وفى حديث الآخر - فوجدت خمسة أذرع فقضى بذاك. قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فذرعت.
ے

لقد وضع الإسلام حدودا واضحة تمنع الاختلاف في الأملاك ومنافع الأرض والنخل والآبار وشبه ذلك، وفي هذا الحديث بيان لبعض ذلك، حيث يحكي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه: «اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان»، أي: اختلفا وطلبا من النبي صلى الله عليه وسلم الفصل بينهما، «في حريم نخلة»، وحريم الشيء: هو ما حوله من الأرض التي تضمن حقوقها ومرافقها، والمراد: أنهما اختلفا في مساحة وأبعاد الأرض التي يملكها صاحب النخلة حولها
قال: «فأمر بها فذرعت»، أي: قيس طولها وحسب، وهذا الحديث رواه اثنان من الرواة، وهما أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن، وعمرو بن يحيى المازني، وقد اختلفا في طول النخلة؛ فورد في حديث أحدهما: «فوجدت سبع أذرع»، وفي حديث الآخر: «فوجدت خمس أذرع»، والذراع 69 سم تقريبا، «فقضى بذاك»، أي: فحكم أن يكون حريم النخلة بمثل طولها من جميع الجهات
«قال عبد العزيز»، وهو: ابن محمد الدراوردي، أحد رواة الحديث: «فأمر بجريدة من جريدها فذرعت»؛ بأن تؤخذ جريدة من النخلة ثم تجعل في أصلها على الأرض وتمد الجريدة، مستديرة من جميع الجهات، ويكون هذا هو حريم النخلة، وهو الذي يملكه صاحبها.( )