باب فى المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة فى عدة الأيام التى كانت تحيض
بطاقات دعوية
حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير، عن سهيل يعني ابن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش، أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش، أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم «فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل» قال أبو داود: ورواه قتادة، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة، أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، " فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي " قال أبو داود: لم يسمع قتادة من عروة شيئا وزاد ابن عيينة، في حديث الزهري، عن عمرة، عن عائشة، أن أم حبيبة كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم «فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها» قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري، إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه: «تدع الصلاة أيام أقرائها» وروت قمير بنت عمرو زوج مسروق، عن عائشة «المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل» وقال عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم «أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها» وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فذكر مثله. وروى شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي» وروى العلاء بن المسيب، عن الحكم، عن أبي جعفر، أن سودة استحيضت، «فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت» وروى سعيد بن جبير، عن علي، وابن عباس «المستحاضة تجلس أيام قرئها» وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم، وطلق بن حبيب، عن ابن عباس، وكذلك رواه معقل الخثعمي، عن علي رضي الله عنه وكذلك روى الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو داود: وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومكحول، وإبراهيم، وسالم، والقاسم، «أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» قال أبو داود: «لم يسمع قتادة من عروة شيئا»
كانت نساء الصحابة رضي الله عنهن مع عظم حيائهن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عما يختصصن به ويحدث لهن من مسائل تتعلق بالطهارة؛ من الحيض والاستحاضة
وفي هذا الحديث تروي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أي: لا ينقطع عني الدم، والاستحاضة: دم فاسد يخرج زيادة من المرأة بعد انتهاء فترة حيضها الطبيعية، ثم سألت: هل يكون ذلك الدم في حكم الحيض، فأترك الصلاة إلى انقطاعه؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الدم دم استحاضة، وهو دم مرضي ينشأ عن انقطاع عرق في الرحم يسمى العاذل، وليس ذلك الدم حيضا شرعيا، ولا تجري عليه أحكام الحيض الشرعية، فإذا جاء وقت الحيض والعادة الشهرية، وهو الوقت الذي كانت تحيض فيه عادة قبل أن تصاب بالاستحاضة، فعليها أن تترك الصلاة عند حلول ذلك الوقت من أول الشهر أو وسطه أو آخره، فإذا ذهب قدرها فعليها أن تغسل أثر الدم وتصلي، والمراد أن تظل تاركة للصلاة والصوم وغيرهما من ممنوعات الحيض مدة حيضها على عادتها الشهرية قبل إصابتها بالاستحاضة، فإذا انتهى مقدار تلك المدة، وانقضت عدة أيامها، فتكون قد طهرت من الحيض، فتغسل موضع الدم تنظيفا له، ثم تغتسل اغتسالا كاملا لرفع الحدث.وحكى هشام، عن أبيه عروة بن الزبير: ثم تتوضأ لكل صلاة خلال فترة الاستحاضة حتى يأتي وقت التي بعدها
وفي الحديث: ما كان الصحابة عليه من الرجوع فيما يحدث لهم من الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال عن الأحكام والجواب عنها