باب فى المزابنة

باب فى المزابنة

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا ابن أبى زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.

كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من البيوع تشتمل على الغرر الذي يؤدي إلى الربا، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر"، أي: التمر الرطب وهو على رأس النخل، "بالتمر"، أي: باليابس، "كيلا"، أي: نهى أن يباع الكيل من الرطب بالكيل نفسه من التمر الجاف؛ لأن الرطب إذا جف قل فيحصل الغرر وعدم التساوي، ونهى أيضا "عن بيع العنب"، أي: ما كان على رؤوس الأشجار، "بالزبيب كيلا"، أي: بالعنب اليابس، "وعن بيع الزرع"، أي: المحاصيل كالقمح وهي على أشجارها، وقبل أن يبدو نضجها وصلاحها، "بالحنطة كيلا"، أي: بالحب الجاف كيلا بكيل، أي: كيلا يابسا بكيل رطب غير ناضج