باب فى الولى
حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « لا نكاح إلا بولى ». قال أبو داود هو يونس عن أبى بردة وإسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى بردة.
حث الشرع الحكيم على رعاية البنات والنساء، وخاصة عند الزواج، فجعل الولي ضمانا لإرشاد المرأة إلى ما ينفعها في أمر زواجها
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"؛ أي: لا ينعقد نكاح إلا بولي للمرأة، فلو زوجت نفسها أو غيرها، أو وكلت غير وليها في تزويجها؛ لم يصح النكاح، والمراد بالولي: عصبتها من الرجال، ووليها منهم الأقرب فالأقرب، ولا يدخل فيهم ذوو الأرحام وهم القرابة الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب، كأبناء البنات والأخوات، والعم من الأم والأخوال والخالات، "وشاهدي عدل" ولإتمام عقد النكاح يشترط أن يشهد عليه رجلان يشترط فيهما العدالة، وهذا لإتمام شرط إعلان الزواج