باب فى بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
حدثنا الحسن بن على حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد.
كان في الجاهلية بعض البيوع التي يقع فيها غرر وجهالة على الطرفين أو أحدهما، تؤدي به إلى الضرر؛ ولما جاء الإسلام فنهى عنها
وفي هذا الحديث يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود"، أي: حتى تصير ثماره مكتملة صالحة للأكل، "وعن بيع الحب حتى يشتد"، أي: حتى يتبين نضجه وصلابته؛ إشارة إلى أن البيع يتوقف حتى يبدو على الزروع والثمار صلاحها، وأن الثمار لا تباع وهي في سنبلها أو فوق أشجارها؛ إذ إنه لم يتبين خلقها وكميتها، وفي هذا بيع ما لم يخلق، وما فيه غرر، وكله منهي عنه