باب فى صيد قطع منه قطعة
حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى واقد قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- « ما قطع من البهيمة وهى حية فهى ميتة ».
كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون فترة من الجاهلية، لا يتحرون فيها طيب العيش من مأكل أو مشرب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث
وفي هذا الحديث يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة"، أي: حين هاجر إليها، "وهم يجبون"، أي: يقطعون، "أسنمة الإبل"، أي: وهي حية، والسنام: ما علا وارتفع من ظهر البعير، "ويقطعون أليات الغنم"، أي: أذنابها التي بها الشحم والدهن، ومراد قطعهم لها هو الانتفاع بها في طعامهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة"، أي: في حكم الميتة، والمراد: أنه يحرم الأخذ منها أو الانتفاع بما أخذ منها وهي حية، سواء سقط بنفسه أو بقطع قاطع، وهذا في لحم البهيمة وأعضائها المتصلة ببدنها دون الصوف المستخلف والشعر ونحوه، والمراد بالبهيمة: كل حيوان حل أكله