باب فى قتل الضفدع
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن أبى ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبى -صلى الله عليه وسلم- عن ضفدع يجعلها فى دواء فنهاه النبى -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها.
في هذا الحديث يحكي عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه: "أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء"، أي: يستخلص منها دواء للمرضى، "فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها"؛ وذلك لأن الانتفاع بها في الدواء يستدعي قتلها أولا، والنهي عن قتلها؛ قيل: لحرمتها أو لاستقذارها، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما فيها من ضرر أكثر مما رأى فيها الطبيب من منفعة، فنهى عنها، أو لحكمة لا يعلمها إلا الله تعالى، والذي ينبغي هو التسليم والاستسلام لأوامر الشرع
وفي الحديث: النهي عن قتل الضفدع أو الانتفاع به