باب فى كم تصلى المرأة
حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله - يعنى ابن دينار - عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن أم سلمة أنها سألت النبى -صلى الله عليه وسلم- أتصلى المرأة فى درع وخمار ليس عليها إزار قال « إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها ». قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبى ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبى -صلى الله عليه وسلم- قصروا به على أم سلمة رضى الله عنها.
صَلاةُ المَرأةِ لها شُروطٌ، من حيثُ سَترُ العَوْرةِ والجَسَدِ، وما تتَّخِذُه مِن ثيابٍ طَلبًا لذلك السَّترِ
وفي هذا الأثَرِ تَرْوي عَمْرةُ بنتُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ سَعدِ بنِ زُرارةَ أنَّ عائشةَ أمَّ المؤمِنينَ رَضِي اللهُ عنها قالت: «لا بُدَّ للمَرأةِ من ثَلاثةِ أثْوابٍ» تَلبَسُهنَّ عندَ الصَّلاةِ، فتُصلِّي فيهنَّ، ثمَّ بيَّنَت أنَّ هذه الثَّلاثةَ هي: دِرعٌ، وهو قَميصٌ سابِغٌ تَلبَسُه المَرأةُ أسفَلَ ثيابِها، ويُغطِّي ظُهورَ قَدمَيْها، وجِلبابٌ، وهو الثَّوبُ الخارجيُّ الطَّويلُ الواسِعُ الَّذي تَلبَسُه المَرأةُ فوقَ كلِّ مَلابِسِها، ويُشبِهُ المُلاءةَ من رَأسِها إلى رِجلِها، وهو زيادةٌ في التَّستُّرِ، وخِمارٌ تُغطِّي به رأسَها وشَعرَها ورَقبَتَها، ويَكشِفُ وَجهَها، وكانت عائشةُ تحُلُّ إزارَها الَّذي تَلبَسُه أسفَلَ الثِّيابِ، فتَتجَلْبَبُ به، فيكونُ ساترًا لجَسدِها كلِّه؛ لأنَّها كانت تتَّزِرُ بثَوبٍ كَبيرٍ وعَريضٍ، يَنفَعُ أنْ يكونَ جِلْبابًا؛ ولأنَّ الدِّرعَ والجِلبابَ يَستُرانِ كلَّ جَسدِها، ولا تَنكشِفُ عَوْرتُها إذا حلَّتِ الإزارَ