باب فى مباشرة الحائض ومؤاكلتها
بطاقات دعوية
حدثنا هشام بن عبد الملك اليزنى حدثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش - وهو ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدى - قال هشام وهو ابن قرط أمير حمص - عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض قال فقال « ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ». قال أبو داود وليس هو - يعنى الحديث - بالقوى.
كان الصحابة رضوان الله عليهم يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم، فيفتيهم، وفي هذا الحديث أن عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟"، أي: ما يحل من الاستمتاع منها وهي حائض؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لك ما فوق الإزار؟" أي: لك المباشرة والاستمتاع دون إيلاج الذكر في فرج الزوجة، وعبر عنه بما فوق الإزار؛ لأنه المانع المعروف للإيلاج
ثم سأل عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، أي: هل يأكل معها؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤاكلها، وليس في ذلك بأس- كما جاء في رواية أخرى
وقوله: (وساق الحديث)، أي: إنه رضي الله عنه كان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة كما جاء في رواية من الروايات، وفيها: "أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض"