باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
بطاقات دعوية
حديث عبد الله بن زيد، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الاخرى
كان الصحابة رضي الله عنهم يرقبون حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليأخذوا من سنته، كما أمرهم سبحانه وتعالى في منزل كتابه: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21]
وفي هذا الحديث يحكي عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا -أي: نائما- على ظهره في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وكان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما يستلقيان في المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى»، وهذا النهي محمول على حالة انكشاف العورة؛ لأن رفع إحدى الرجلين على الأخرى يقتضي إقامة ساق إحدى الرجلين، فتكون ركبته عالية، ثم ترفع الأخرى فوق الركبة، وهذه الهيئة وإن كان يمكن معها كشف العورة، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم كان على وجه لا يظهر منها شيء. وقيل: إن النهي منسوخ بهذا الحديث، ويستدل على نسخه بعمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا يجوز أن يخفى عليهما الناسخ من المنسوخ من سنته عليه السلام.وفي الحديث: مشروعية الاستلقاء في المسجد على أي وجه كان إذا أمن انكشاف العورة