باب في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 2
بطاقات دعوية
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا تعني قولها لا سكنى ولا نفقة. (م 4/ 200
شرَعَ اللهُ الطَّلاقَ إذا اختارَ الزَّوجانِ الفِراقَ بعْدَ بَذلِ الوُسعِ في الصُّلحِ بيْنَهما، وجعَلَهُ ثَلاثَ تَطْليقاتٍ؛ حتَّى يُراجِعَ كُلٌّ مِنَ الزَّوجَيْنِ نفْسَه، وإلَّا كان الفِراقُ بيْنَهما في الطَّلْقةِ الثَّالثةِ، فلا تَحِلُّ له بَعدَ ذلك حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ، وقد نظَّمَ الإسْلامُ أيضًا الحقوقَ والواجباتِ بينَ الزَّوجَينِ بعدَ الطَّلاقِ.
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي محمَّدُ بنُ القاسِمِ أنَّ أمَّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها لَمَّا أُخبِرَتْ بقَوْلِ فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ: إنَّ زَوجَها طلَّقَها ثَلاثًا، فَلَمْ يَجعَلْ لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُكْنى ولا نَفقةً مدَّةَ عدَّتِها -قالَتْ مُنْكِرةً لقولِها: «ما لِفاطمةَ» بنتِ قيسٍ «خَيْرٌ» في «أنْ تَذْكُرَ» وتُحدِّثَ «هذا» الحديثَ للنَّاسِ؛ لأنَّه يُخالِفُ الصَّريحَ من كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ!
وقد رَدَّ حديثَ فاطمةَ بنتِ قيسٍ جَمْعٌ مِنَ الصَّحابةِ، منهم: عُمَرُ، وعائشةُ، وغيرُهُما؛ لأنَّه حديثٌ مُخالِفٌ في رأيِهم لقولِه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [الطلاق: 1]، وقيلَ: إنَّما أَمَرها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تخرُجَ من بيتِها وتَعْتَدَّ في بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ، ولم يَجعَلْ لها نَفقةً لحالةٍ خاصَّةٍ بها؛ وذلك أنَّها كانتْ تَتطاوَلُ بلِسانِها على أهلِ زَوجِها، أو أنَّها كانتْ في مَكانٍ مُوحِشٍ؛ فَخِيفَ عليها أنْ يَقتحِمَ عليها زوْجُها أو غيْرُهُ، وقد عابَتْ عليها عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أشدَّ العَيْبِ رِوايتَها.