باب: في تخمير الإناء
بطاقات دعوية
عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح لبن من النقيع (3) ليس مخمرا فقال ألا خمرته ولو أن (4) تعرض عليه عودا قال أبو حميد إنما أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. (م 6/ 105
هذا الحديثُ فيه الأمرُ بسُنَّةٍ مُهمَّةٍ، وهي تَغطيةُ الآنيَةِ؛ فيروي جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حِينما أتاهُ أبو حُمَيدٍ رضِيَ اللهُ عنه بقدَحٍ -وهو الوعاءُ- مِن لَبَنٍ، وجاء به مِن النَّقيعِ، وهو: مكانٌ بِوادي العَقيقِ؛ قال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ألَّا خَمَّرْتَه، ولو أنْ تَعرُضَ عليه عُودًا»، فحَضَّه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على تَغطيةِ الإناءِ، ولو بأنْ يضَعَ عليه عُودًا بالعَرْضِ، وهذا إذا لم يَجِدْ ما يُغطِّيه به، كما بيَّن ذلك في حَديثٍ آخَرَ عند مسلمٍ، والأمرُ بتَغطيةِ الآنيةِ شُرِع لعِلَلٍ، وردت في أحاديثَ عند مُسلِمٍ؛ منها: حِمايتُه مِن الوَباءِ، وصِيانتُه مِن الشَّيطانِ أيضًا؛ فإنَّ الشَّيطانَ لا يَكشِفُ غِطاءً، وصِيانتُه مِن النَّجاسةِ والقاذوراتِ، والحشَراتِ والهوَامِّ.