باب في كم تصلي المرأة من الثياب
بطاقات دعوية
عن عائشةَ قالت: لقد كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي الفَجرَ [بغَلسٍ]، فيَشهَدُ معَهُ نساءٌ من المؤمناتِ، مُتَلفِّعاتٍ في مُرُوطِهنَّ، ثم يَرْجِعْنَ (وفي روايةٍ: ينقلِبْنَ) إلى بُيوتِهنَّ [حين يَقضين الصلاةَ]، ما يَعْرِفُهُنَّ أحدٌ (من الغلَس)، [أو لا يعرف بعضُهنَّ بعضاً].
الإسلامُ دِينُ السَّترِ والصِّيانةِ والعَفافِ، وقدْ أمَرَ بسَتْرِ جسَدِ المرأةِ، وأمَر بالحِجابِ والثِّيابِ السابِغةِ الَّتي لا تُظهِرُ جسَدَها، ولا تفصِّلُ أجزاءَه؛ حِفظًا لها، وصِيانةً للمُجتمَعِ كلِّه مِن آثارِ التبرُّجِ والسُّفورِ الخطيرةِ المُهلِكةِ للمُجتمَعاتِ.
وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ النِّساءَ كُنَّ يَخرُجْنَ لصَلاةِ الفَجرِ إلى المسجِدِ فيَشهَدْنَ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّلاةَ، ثُمَّ يَنصرِفْنَ إلى بُيوتِهنَّ مُتلفِّعاتٍ بمُروطِهنَّ، أي: مُغطِّياتٍ رؤوسَهُنَّ وأجسادَهُنَّ بِالملاحفِ، فلا يُعرَفْنَ مِن سِترِهنَّ، وهو ما أمَرَ اللهُ تعالى به المرأةَ مِنَ الحجابِ. والْمُروطُ جمْعُ مِرطٍ، وهو الثَّوبُ مِنَ الصُّوفِ أو غيرِه، وهو يُشبِهُ المِلحَفةَ، وكان نِساءُ الصِّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهنَّ بعْدَ فرْضِ الحِجابِ يَلتزِمْنَ به، ولا يُبدِينَ مِن زينتِهنَّ إلَّا ما أمَرَ اللهُ به.وفي روايةِ الصَّحيحَينِ: «لا يَعرِفُهُنَّ أحدٌ مِنَ الغَلَسِ» وهو ظُلمةُ آخِرِ اللَّيلِ بعْدَ طُلوعِ الفَجرِ، وهذا كِنايةٌ عن صَلاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للفَجرِ في أوَّلِ وقْتِه.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ خروجِ النِّساءِ للصَّلاةِ في المساجِدِ باللَّيلِ.