باب في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب 1
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا سفيان، عن ثابت بن هرمز أبي المقدام، عن عدي بن دينار
عن أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: "اغسليه بالماء والسدر، وحكيه ولو بضلع" (1).
الإسلامُ دِينُ اليُسرِ، ومِن مَظاهرِ يُسرِه التَّخفيفُ على النَّاسِ والرِّفقُ بهم، وخاصَّةً في الأمورِ الَّتي لا يُمكِنُ التَّحرُّزُ مِنها بسُهولةٍ، وتَحْدُثُ اضطرارًا لا اختيارًا.
وفي هذا الحديثِ تقولُ أمُّ قيسٍ بنتُ مِحْصنٍ رضِيَ اللهُ عنها: "سألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن دَمِ الحيضِ يَكونُ في الثَّوبِ"، أي: ما حُكمُ الثِّيابِ التي يُصيبُها دمُ الحيضِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "حُكِّيه بضِلَعٍ"، أي: أَزيلِيه بعَصًا أو ما شابَه ذلك مِن الحَجَرِ وغيرِه، وحُكِّيه بها لإزالةِ الدَّمِ الغليظِ العالِقِ، "واغسِليه بماءٍ وسِدْرٍ"، أي: بعدَ الحكِّ اغسِليه بما يُطيِّبُ رِيحَه، والسِّدْرُ: شَجرُ النَّبِقِ، وتُستَعمَلُ أوراقُه في التَّنظيفِ، وبذلك يَذهَبُ أثرُ الدَّمِ، وريحُه، وشكلُه مِن الثَّوبِ.