باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلى ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب - قال محمد - حدثنا أبو الأصبغ الجزرى عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلمة عن أبى عبد الرحيم خالد بن أبى يزيد عن زيد بن أبى أنيسة عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل « أترضى أن أزوجك فلانة ». قال نعم. وقال للمرأة « أترضين أن أزوجك فلانا ». قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوجنى فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا وإنى أشهدكم أنى أعطيتها من صداقها سهمى بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف. قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب - وحديثه أتم - فى أول الحديث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « خير النكاح أيسره ». وقال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للرجل ثم ساق معناه. قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا.\
النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما؛ يسأل عن أصحابه، ويتفقدهم، ويمشي في حوائجهم ويقضيها لهم، ويعينهم، فكان صلى الله عليه وسلم أرحم بهم من أنفسهم
وفي هذا الحديث يحكي عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لرجل"، لم يذكر اسمه: "أترضى"، أي: هل ترضى، "أن أزوجك فلانة؟"، لامرأة لم تسم في الحديث، "قال" الرجل: "نعم"، أي: نعم أرضى بذلك الزواج، "وقال" رسول الله صلى الله عليه وسلم، للمرأة: "أترضين"، بهمزة الاستفهام، أي: هل ترضين، "أن أزوجك فلانا؟"، قالت المرأة: "نعم"، أي: نعم أرضى بذلك الزواج، "فزوج" رسول الله صلى الله عليه وسلم، "أحدهما صاحبه"، أي: زوج المرأة بالرجل، "فدخل بها"، أي: بالمرأة، "الرجل" وخلا بها وأرخى الستر وجامعها، "ولم يفرض"، أي: لم يقدر ويحدد ويعين، "لها صداقا"، يجب في ذمته، "ولم يعطها شيئا" معجلا من المهر، ولعل هذا مما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله خاصا به، أو كان عدم فرض مهر معجل بالتراضي بين الزوجين، وقد بينت آخر الرواية أن الرجل أعطاها صداقها مؤجلا عند موته
قال: "وكان" ذلك الرجل المتزوج، "ممن شهد الحديبية"، أي: حضر صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قرية قريبة من مكة على بعد حوالي 40كم منها، "وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر"؛ لأن غنائم خيبر كانت لمن شهد الحديبية، وهم فتحوها بعد الرجوع من الحديبية، "فلما حضرته"، أي: الرجل "الوفاة قال" الرجل: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، "ولم أفرض"، أي: ولم أحدد وأقدر، "لها صداقا"، أي: مهرا، "ولم أعطها شيئا" معجلا من مهرها، "وإني أشهدكم أني أعطيتها"، أي: فلانة زوجته، "من صداقها"، أي: في صداقها ومهرها، "سهمي" من الغنائم "بخيبر، "فأخذت" المرأة "سهما، فباعته بمائة ألف"، أي: بمائة ألف درهم أو دينار
وفي الحديث: البركة التي تكون في الأهل والمال بسبب الغزو في سبيل الله