باب فيمن يصل شعبان برمضان
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك الصوم ».
أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الصيام، ووضح ضوابطه، ووقته، كما في هذا الحديث، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا الشهر"، أي: لا تسبقوا شهر رمضان، "بيوم، ولا يومين"، أي: لا تصوموا آخر يوم أو آخر يومين من شعبان لا على جهة التعظيم للشهر، ولا على جهة الاحتياط خوفا أن يكون من رمضان، "إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم"، أي: أنه ليس نهيا عاما، بل استثني منه من كان له عادة؛ كأن يوافق الاثنين أو الخميس الذي يكون من عادة البعض صيامه، "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته"، أي: ابدؤوا صيام رمضان عندما تروا هلاله، وأتموا صيام الشهر حتى تروا هلال شوال، "فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين ثم أفطروا"، أي: فإن منع من رؤية الهلال سحاب أو غيوم، فأكملوا عدة الشهر ثلاثين يوما، ثم أفطروا بعد انتهاء الشهر ودخول عيد الفطر. وفي رواية أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "والشهر تسع وعشرون"، أي: والشهر قد يأتي ثلاثين يوما، وقد يأتي تسعة وعشرين يوما
وفي الحديث: الأمر بالتأكد من رؤية الهلال عند بدء رمضان أو الانتهاء منه
وفيه: بيان حكم صيام يوم الشك