باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح
حدثنا عبد الله بن الصباح العطار حدثنا أبو بحر حدثنا ثابت بن عمارة حدثنا أبو تميمة الهجيمى قال لما بعثنا الركب - قال أبو داود يعنى إلى المدينة قال - كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فنهانى ابن عمر فلم أنته ثلاث مرار ثم عاد فقال إنى صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومع أبى بكر وعمر وعثمان - رضى الله عنهم - فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس.
( الركب ) أي جماعة من الركبان ( كنت أقص ) : أي كنت أعظ الناس وأذكرهم فأقرأ سورة من القرآن فيها السجدة , ومنه الحديث : " لا يقص إلا أمير أو مأمور أو محتال " أي لا ينبغي ذلك إلا لأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبروا أو مأمور بذلك فيكون حكمه حكم الأمير ولا يقص تكسبا كذا في النهاية ( فنهاني ابن عمر ) : عن سجدة التلاوة بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس ( فلم أنته ) : عن هذا الفعل بل كنت أفعلها ( ثلاث مرات ) : ظرف فنهاني أي نهاني ثلاث مرات ( ثم عاد ) : ابن عمر للمنع في المرة الرابعة بقوله ( فقال ) : ابن عمر ( حتى تطلع الشمس ) قال الشوكاني : روي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في الأوقات المكروهة , والظاهر عدم الكراهة , لأن السجود المذكور ليس بصلاة والأحاديث الواردة بالنهي مختصة بالصلاة انتهى
قال المنذري : في إسناده أبو بحر البكراوي عبد الرحمن بن عثمان بن أمية ولا يحتج بحديثه