باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا معتمر بن سليمان، ويزيد بن هارون، وهشيم، عن سليمان التيمي، عن أمية، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم «سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة»، قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحد إلا معتمر
( عن أمية ) : قال في الخلاصة أمية عن أبي مجلز وعنه سليمان أبو المعتمر مجهول ( سجد في صلاة الظهر ) : أي سجدة التلاوة ( ثم قام فركع ) : قال ابن الملك يعني لما قام من السجود إلى القيام ركع ولم يقرأ بعد السجدة شيئا من باقي السورة وإن كانت القراءة جائزة
قلت بل القراءة بعدها أفضل ولعلمها كانت الصلاة تطول أو تركها لبيان الجواز مع أنه نص في عدم قراءته عليه السلام وإن كانت آخر السورة ثم إنه لم يكتف بالركوع وإن كان جائزا أيضا كما هو مذهبنا اختيارا للعمل بالأفضل كذا في المرقاة
قلت : لا بد للاكتفاء بالركوع من دليل وللكلام في هذه المسألة موضع آخر ( فرأينا ) : أي علمنا ( أنه قرأ تنزيل السجدة ) : بنصب تنزيل على المفعولية وبرفعه على الحكاية والسجدة مجرورة ويجوز نصبها بتقدير أعني ورفعها بتقدير هو والمعنى سمعوا بعض قراءته لأنه كان قد يرفع صوته ببعض ما يقرأ به في الصلوات السرية ليعلموا سنية قراءة تلك السورة قاله القارئ ( قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد ) : أي من شيوخه ( إلا معتمر ) : ابن سليمان
والحديث سكت عنه المؤلف المنذري
قال الحافظ : رواه أبو داود والطحاوي والحاكم من حديث ابن عمر نحوه وفيه أمية شيخ سليمان التيمي رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف
قاله أبو داود في رواية الرملي عنه
وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز قال ولم أسمعه منه لكنه عند الحاكم بإسقاطه , ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس انتهى
وقال ميرك ورواه أحمد وزاد في الركعة الأولى من الظهر , ورواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي على ذلك