باب قول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) 2

بطاقات دعوية

باب قول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) 2

 عن عبد الله بن عمر قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله.

عظَّمَتِ الشَّريعةُ مِن شأنِ الدِّماءِ، وهي أوَّلُ ما يُقضَى فيه يوْمَ القيامةِ بيْنَ الخلائقِ، وتَوعَّدَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى قاتِلَ المؤمِنِ بِأشدِّ العذابِ، فقال: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93].
وفي هذا الأثَرِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ مِنَ الأمورِ المُهلِكَةِ الَّتي لا يَكادُ صاحبُها يَتخلَّصُ منها: إراقةَ الدَّمِ الحرامِ بغَيْر حِلِّه، أي: بِغيرِ حَقٍّ مِنَ الحقوقِ الَّتي تُحِلُّ إراقةَ الدَّمِ، كَالقِصاصِ وغيْرِه، وهي أربعةُ أصنافٍ: دَمُ المسلِمِ، ودَمُ الذِّمِّيِّ، ودَمُ المعاهَدِ، ودمُ المستأمَنِ، وأشَدُّها وأعظَمُها دمُ المُؤمِنِ، أمَّا الكافِرُ الحربيُّ فهذا دَمُه غيرُ حرامٍ، والوَرطةُ هيَ الشَّيءُ المُهلِكُ الَّذي قلَّما يَنجُو منه فاعلُه، وذلك لِأنَّ القاتِلَ أوقَعَ نفسَه في العَمَلِ الَّذي توَعَّد عليه اللهُ سُبحانَه وتعالى بأشدِّ العذابِ.
وفي الحَديثِ: التحذيرُ مِن سَفكِ الدَّمِ الحرامِ والقَتلِ بغَيرِ حُكمٍ شَرعيٍّ.