باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر 2

بطاقات دعوية

وعنه، قال: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا انْقَطَعَ شِسْعُ (1) نَعْلِ أَحَدِكمْ، فَلاَ يَمْشِ في الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا». رواهُ مسلم. (2)