باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر 1
بطاقات دعوية
عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا».
وفي رواية: «أو ليحفهما جميعا». متفق عليه. (1)