باب كراهة النهي عن البصاق في المسجد و الأمر بإزالته منه إذا وجد فيه و الأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار 1
بطاقات دعوية
عن أنس - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها». متفق عليه. (1)
والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه، فيواريها تحت ترابه.
قال أبو المحاسن الروياني (2) من أصحابنا في كتابه «البحر» وقيل: المراد بدفنها إخراجها من المسجد، أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا، فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجهال، فليس ذلك بدفن، بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقذر في المسجد، وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله