باب كم يؤدى فى صدقة الفطر
حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال أبو داود رواه عبد الله العمرى عن نافع بإسناده قال على كل مسلم ورواه سعيد الجمحى عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين.
زكاة الفطر من العبادات التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا؛ وجعلها طهرة وكفارة لما قد يقع للصائم من نقصان الأجر في شهر رمضان، وطعمة للمساكين من المسلمين، ولها أحكامها وشروطها
وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، وحدد حكمها؛ فجعلها فرض عين على كل مسلم ومسلمة، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، الذي عنده ما يفيض عن قوت يومه وليلته، عن نفسه وعمن يعولهم؛ لأن سببها الصوم وليس المال. وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدارها على أن تكون صاعا، وهو خمسة أرطال وثلث تقريبا، وبالكيلو ثلاثة كيلوات تقريبا؛ من تمر أو شعير، أو من غالب قوت البلد عموما، كالتمر والأرز، والدقيق ونحو ذلك، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي: بعد صلاة الفجر وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وهذا هو أفضل أوقاتها، ويشرع خروجها من أول غروب شمس آخر يوم من رمضان، وكذلك يشرع تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وآخر موعد لخروجها هو صلاة العيد كما يدل عليه هذا الحديث، وقيل: آخر وقتها هو غروب شمس يوم عيد الفطر، فإن خرجت بعد ذلك كانت في حكم الصدقة، ولم تقع زكاة فطر