باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر 2

سنن النسائي

باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر 2

أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم»

وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ سلَمةَ رَضِي اللهُ عَنها عن كيفيَّةِ صلاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم للوِترِ، فتقولُ: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يوتِرُ بسبعٍ أو بخَمسٍ، لا يَفصِلُ بينَهنَّ بتَسليمٍ ولا كلامٍ"، أي: كان يُصلِّي الوِترَ بخمسِ ركَعاتٍ أو بسَبعٍ مُتتالِياتٍ، ويتَشهَّدُ في آخِرِهنَّ ويُسلِّمُ في آخِرِهنَّ
وقد ورَدَتْ رِواياتٌ مُتعدِّدةٌ في عدَدِ ركعاتِ الوترِ الَّتي صلَّاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم؛ فورَدَ الوترُ بتِسعِ رَكَعاتٍ وبثَلاثٍ، والوترُ بركعةٍ واحدةٍ، وكلُّها تُبيِّنُ الجوازَ في عدَدِ ركعاتِ الوِتْرِ الَّتي يَختِمُ بها المرءُ صلاةَ ليلِه؛ فإذا أوتَرَ بخَمْسٍ أو بسَبعٍ، فيَسرُدُ الركعاتِ ولا يَتشهَّدُ إلَّا مرَّةً واحدةً في آخِرِها، ويُسلِّمُ كما في هذا الحَديثِ، وجاء في حديثٍ آخَرَ عند أبي داود أنَّه أوتَر بسَبعٍ، سرَدَ الركعاتِ ثم جَلَس في السَّادسةِ للتشهُّدِ ولا يُسلِّم، ثم يقومُ للسابعةِ ويَتشهَّدُ ويُسلِّمُ