باب لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين

بطاقات دعوية

باب لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين

عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. (م 5/ 43

الرِّبَا نَوعٌ مِن أنْواعِ الاسْتِغلالِ في المُعاملاتِ، وفيه قدْرٌ كَبيرٌ مِنَ الضَّررِ، وفيهِ سُحْتٌ وأخْذُ زِيادةٍ بِالباطلِ، ومِن هنا كان مُحَرَّمًا في جَميعِ الشَّرائعِ، ولِلرِّبا أنْواعٌ كلُّها مُحرَّمةٌ، ومنها رِبَا الفَضْلِ، وهو بَيعُ المالِ الرِّبويِّ بِجنسِهِ معَ زِيادةٍ في أحدِ العِوَضَينِ، كَبيعِ الدِّينارِ الذَّهبِ بِالدِّينارَيْنِ، والدِّرْهمِ الفضَّةِ بِالدِّرهَمَينِ الَّذي نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن بَيعِه في هذا الحَديثِ.
كأنْ يَبيعَ العُملاتِ الذَّهبيَّةَ أوِ الفضِّيَّةَ الجديدةَ بأكثَرَ منه وَزنًا، فيأخُذَ في مُقابِلِ كلِّ عُملةٍ واحدةٍ عُملَتَينِ قَديمتَينِ منَ الذَّهبِ أوِ الفضَّةِ، والشَّرعُ يُقرِّرُ أنَّ هذا البَيعَ لا يتمُّ إلَّا حالَ كَونِهما مُتماثِلَينِ، ومُتَساويَينِ وَزْنًا مِن غيْرِ اعْتبارِ الجَودةِ والرَّداءةِ، وعلى أنْ يكونَ النَّقدانِ مَوجودَينِ في المجلِسِ، ويتِمَّ التَّقابضُ بهما يَدًا بيَدٍ، فيُشترَطُ في بَيعِ الجِنسِ بجِنسِه المُماثَلةُ والتَّقابُضُ في مَجلسِ العقْدِ. وإذا اختَلَفَ الجِنسُ وبَقِيَتِ العِلَّةُ -مِثلُ بَيعِ الذَّهبِ بالفِضَّةِ- فلا يُشترَطُ التَّماثُلُ، ويُشترَطُ فقَطِ التَّقابُضُ في مَجلسِ البيعِ؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَحيحِ مُسلمٍ: «فإذا اختَلَفَتْ هذه الأصْنافُ، فبَيِعوا كَيف شِئتُم، إذا كان يَدًا بيَدٍ».
وفي الحَديثِ: النَّهْيُ عَن رِبا الفَضْلِ.