باب لا نكاح إلا بولي 4
سنن ابن ماجه
حدثنا جميل بن الحسن العتكي، حدثنا محمد بن مروان العقيلي، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (1).
لقدْ نظَّمَ الشَّرعُ الحنيفُ أُمورَ الزَّواجِ، وبيَّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شرائطَ النِّكاحِ وأركانَه، وبيَّنَ ما يَجوزُ وما لا يجوزُ فيه.
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ"، أي: لا تقومُ المرأةُ بمقامِ الوليِّ لامرأةٍ أُخرى لتَزويجِها؛ لأنَّ المرأةَ لا تُزَوَّجُ إلَّا بوليٍّ مِن عَصبتِها من الرِّجالِ، ووَلِيُّها منهم الأقربُ فالأقربُ، ولا يدخُلُ فيهم ذووُ الأرحامِ، "ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفْسَها"، أي: وكذلك لا يحِقُّ لها أنْ تنكِحَ نفْسَها بدونِ وَليٍّ؛ "فإنَّ الزَّانيةَ هي الَّتي تُزَوِّجُ نفْسَها"، أي: مُباشرةَ المرأةِ للعَقدِ مِن شأنِ الزَّانيةِ؛ فلا يَنْبغي أنْ تَتحقَّقَ مُباشرةُ المرأةِ للعقدِ في النِّكاحِ الشَّرعيِّ.
وفي الحديثِ: أنَّ المرأةَ لا بُدَّ لها من وَلِيٍّ ذَكرٍ في الزَّواجِ، ولا يحِلُّ لها أنْ تُزَوِّجَ نفْسَها أو غيرَها.