باب "ما أسفل من الكعبين فهو في النار"
بطاقات دعوية
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار".
الإسلامُ دِينٌ شاملٌ، ومَنْهجٌ مُتكاملٌ لكلِّ نَواحي الحياةِ؛ ففيه كلُّ ما يُصلِحُ البَشَرَ، وما يَنفَعُهُم في أُمورِ دِينِهم ودُنياهم، ومِن ذلك لُبْسُهُم لثِيابِهم.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ ما نَزَلَ مِنَ الثِّيابِ عن الكَعبَينِ -وهما العَظْمَتان النَّاتِئانِ عندَ مِفْصَلِ السَّاقِ والقَدَمِ- فإنَّ صاحبَهُ يُعَذَّبُ بالنَّارِ، أو يُكوى مَكانُ إنزالِ الإزارِ بِالنَّارِ. ويُستَثنَى مِنَ الوعيدِ في ذلك مِنَ المكَلَّفَينَ النِّساءُ؛ لأنهنَّ مأموراتٌ بسَترِ جَميعِ جَسَدِهنَّ. وفي سُنَنِ التِّرمِذيِّ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «من جَرَّ ثَوْبَه خُيَلاءَ لم يَنظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ، فقالت أمُّ سَلَمةَ: فكيف يصنَعْنَ النِّساءَ بذُيولِهنَّ؟ قال: يُرخِينَ شِبرًا، فقالت: إذَنْ تنكَشِفُ أقدامُهنَّ، قال: فيُرخينَه ذِراعًا، لا يَزِدْنَ عليه».
والحِكمةُ مِن هذا النَّهيِ عن إطالةِ الثَّوبِ؛ لِمَا يُؤدِّي ذلك إلى الخُيَلاءِ.