باب ما جاء فى الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبى كثير قال أخبرنى أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحت الشجرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ».
يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ويعلمنا بعضا من أمور العقيدة والآداب الإسلامية، فيقول: «من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال»، أي: فهو كائن كما قال، مثل أن يقول: هو يهودي أو نصراني إن كان فعل كذا. والحاصل: أنه يحكم عليه بالذي نسبه لنفسه
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وليس على ابن آدم نذر»، أي: ليس عليه وفاء نذر، «فيما لا يملك»، كأن يقول: إن شفى الله مريضي فسأتصدق ببيت أخي.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة؛ ليكون الجزاء من جنس العمل، وإن كان عذاب الآخرة أعظم
وأن من لعن مؤمنا فهو كقتله في التحريم، أو في العقاب، أو في الإبعاد؛ لأن اللعن إبعاد عن رحمة الله، والقتل إبعاد عن الحياة
وأن من قذف مؤمنا، فرماه بكفر، فهو كقتله؛ لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل، في أن المتسبب للشيء كفاعله
وفي الحديث: دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم وتلزمه التوبة
وفيه: التحذير من إطلاق اللسان بالفحش من القول