باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 2

سنن ابن ماجه

باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 2

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن عاصم
عن عبد الله بن سرجس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي الركعتين قبل صلاة الغداة، وهو في الصلاة، فلما صلى قال له: "بأي صلاتيك (3) اعتددت؟ " (4)

الصَّلاةُ في المسجِدِ في الجَماعةِ شأنُها عَظيمٌ، ولها أحْكامٌ خاصَّةٌ بها؛ فإذا أُقِيمَت صَلاةُ الجماعةِ فلا ابْتداءَ لِصَلاةٍ غيْرِها، وإنَّما يَدخُلُ المسلمُ في الصَّلاةِ الَّتي أُقِيمتْ، وهذا هو أمرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهَدْيُه.
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ سَرجِسَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه دخَلَ رجُلٌ المسجدَ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي بأصْحابِه «صلاةَ الغَداةِ»، وهي صَلاةُ الفَجرِ، فصلَّى الرَّجُلُ ركعَتَينِ سُنَّةَ الفَجرِ مُنفردًا في جانبِ المسجِدِ، قبلَ أنْ يدخُلَ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاةِ الجَماعةِ، ثُمَّ دخَلَ معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجماعةِ، فلمَّا سلَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ناداه: يا فُلانُ، وسألَه: بأيِّ الصَّلاتَينِ احتَسَبْتَ صَلاتَكَ للفَريضةِ، «أَبِصلاتِكَ وحْدَكَ، أم بِصَلاتِكَ معَنا؟!» فأيُّهما جعَلْتَها الفريضةَ وأيُّهما جعَلْتَها النَّافلةَ؟! وهذا زَجْرٌ وتَوبِيخٌ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على صلاتِه النَّافلةَ والإمامُ في الفريضةِ، ولكنْ ليس فيه إبْطالُ إحْدى الصَّلاتَينِ.
وفي الحَديثِ: دليلٌ على أنَّه لا يُصلِّي بعدَ الإقامةِ نافلةً، وإنْ كان يُدرِكُ الصَّلاةَ معَ الإمامِ.