‌‌باب ما جاء في الاستثناء في اليمين1

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في الاستثناء في اليمين1

حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه " وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن. وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا. ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق
‌‌

في هذا الحَديثِ يُوضِّحُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيف يكونُ القَسَمُ؛ حتَّى لا يقعُ الحالفُ في حَرَجٍ مِنَ الكفَّاراتِ إنْ أَحَبَّ الرُّجوعَ عن يمينِه، فيقولُ: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ، فقال: إنْ شاء اللهُ"، أي: إذا أراد أَحَدٌ أنْ يُقْسِمَ قَسَمًا، وأَعْقَبَ يمينَهُ بقولِ: إنْ شاء اللهُ، كقولِه: واللهِ لأَفْعَلنَّ كذا إن شاء اللهُ، أو واللهِ لا أفعَلُ كذا إنْ شاء اللهُ، "فقد اسْتَثنى"، أي: جَعَلَ الاسْتِثناءَ في يمينِه إنْ شاء مَضى فيه؛ فإنْ رَجَع فيه فلا كفَّارةَ عليه. وفي روايةٍ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَن حَلَف فاسْتثنَى؛ فإنْ شاءَ رجَعَ، وإنْ شاءَ ترَكَ غيرَ حَنِثٍ"، أي: غيرَ حانِثٍ فِي التَّرْكِ.