باب ما جاء في الانصراف عن يمينه، وعن يساره
سنن الترمذى
حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا، فينصرف على جانبيه جميعا: على يمينه وعلى شماله «، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وأنس، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة،» حديث هلب حديث حسن " وعليه العمل عند أهل العلم: أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم " ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: «إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره»
لقد نقَلَ الصَّحابةُ الكِرامُ هدْيَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في كُلِّ شَيءٍ؛ في الأقوالِ والأفعالِ والأحوالِ، ومن ذلك هدْيُه في الانصرافِ من الصَّلاةِ بعدَ الانتهاءِ منها.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ هُلْبٌ الطَّائيُّ رضِيَ اللهُ عنه: "كان رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَؤُمُّنا"، أي: في صَلاةِ الجَماعةِ، "فينصرِفُ على جانبيْه جميعًا؛ على يمينِه، وعلى شمالِه"، أي: ينصرِفُ بعدَ قضاءِ الصَّلاةِ والانتهاءِ منها على أيِّ ناحيةٍ؛ جِهةِ اليمينِ، أو جِهةِ الشِّمالِ، دونَ تخصيصِ ناحيةٍ مُعيَّنةٍ للانصرافِ والمشيِ في كلِّ مرَّةٍ، بل قد اختلَفَ فِعْلُه؛ ففعَلَ هذا حينًا، وفعَلَ ذلك حينًا آخرَ. فيَنصرفُ المصلِّي إلى جِهةِ حاجتِه؛ فإذا كانت له حاجةٌ جِهةَ اليسارِ، انصرَفَ جِهتَها، وإنْ كانت حاجتُه جِهةَ اليمينِ، انصرَفَ إليها، وإذا استوتِ الجِهتانِ فاليمينُ أفضَلُ؛ لعُمومِ الأحاديثِ المُصرِّحةِ بفَضْلِ التَّيامُنِ.