باب ما جاء في التعزير
سنن الترمذى
حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله»: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة، عن بكير، فأخطأ فيه، وقال: عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ، والصحيح حديث الليث بن سعد، إنما هو: عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في التعزير، وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث
الحُدودُ هي العُقوباتُ الشَّرعيَّةُ المقدَّرةُ، الَّتي قدَّرَها اللهُ سُبحانَه وتعالَى، كَحدِّ الزِّنا، والقذْفِ، والسَّرقةِ، وشُربِ الخمرِ، وحدِّ الحِرابةِ، والتَّعزيرُ هو العُقوباتُ غيرُ المقدَّرةِ، وهي الَّتي تَرجِعُ لِتَقديرِ الحاكمِ أوِ القاضي، في كلِّ جَريمةٍ لم يَرِدْ فيها نصٌّ على عُقوبتِها، وقدْ نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ أنْ تكونَ العقوبةُ أزيدَ مِن عشْرِ جَلْداتٍ إذا كانتِ الجريمةُ المرتكبَةُ ليْستْ مِن جَرائمِ الحُدودِ، فقال: «لا يُجلدُ فوقَ عشْرِ جَلْداتٍ إلَّا في حدٍّ مِن حدودِ اللهِ»، أي: إلَّا في مُوجِبِ حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ تعالَى، وينبغي للحاكِمِ والقاضي ملاحَظةُ الأحوالِ والظُّروفِ والمُلابَساتِ؛ لِيَكونَ على بصيرةٍ مِن أَمْرِه، وتكونَ تعزيراتُه واقِعةً مَوقِعَها.
وفي الحَديثِ: مشروعيَّةُ التعزيرِ.