‌‌باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف

حدثنا أبو عمار، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» وفي الباب عن ابن عباس، وأبي ذر.: «حديث جبير حديث حسن صحيح» وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن باباه أيضا «وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة»، " فقال بعضهم: لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا " وقال بعضهم: إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصل حتى تطلع الشمس، واحتجوا بحديث عمر: أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس "
‌‌

عَبدُ مَنافٍ هو الجَدُّ الثَّالثُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وكان بَنوه وما تَفرَّع مِنهم يَقومون بأعمالِ الحجِّ وخدمةِ الحَجيجِ مِن السِّدانةِ والحِجابةِ واللِّواءِ، والسِّقايةِ والرِّفادةِ.
وفي هذا الحَديثِ يُوصي النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ويَأمُرُ بَني عَبدِ مَنافٍ بقولِه: "يا بَني عَبدِ مَنافٍ"، والمرادُ كلُّ مَن قام على أعمالِ الحجِّ وتولَّى أمْرَه، سواءٌ مِن بَني عبدِ مَنافٍ أو مِن غيرِهم، وفي هذا إشارةٌ إلى تَرْكِ مُنازَعةِ بَني عَبدِ مَنافٍ في هذا الأمرِ، "لا تَمنَعوا أحَدًا طاف بهذا البيتِ، وصلَّى أيَّةَ ساعةٍ شاءَ مِن لَيلٍ أو نَهارٍ"، أي: لا يُقيِّدوا على زُوَّارِ الكَعبةِ بحَجٍّ أو عُمرةٍ بطَوافٍ أو صلاةٍ في وقتٍ محدَّدٍ، بل يَفتَحُ البيتَ في جميعِ أوقاتِ اليومِ والسَّنةِ.