باب ما جاء في المسح على العمامة 2
سنن ابن ماجه
حدثنا دحيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي (ح)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن مصعب (1)، حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، عن جعفر بن عمرو (2)
عن أبيه، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين والعمامة (3).
جاءَتِ الشَّريعَةُ الإسلاميَّةُ بالتَّيسيرِ في العِباداتِ، وَمِن أمثلَةِ هذا التَّيسيرِ المَسحُ على الخُفَّينِ والعَمامةِ والخِمارِ عِوَضًا عَن غَسلِ القَدمِ أو مَسحِ الرَّأسِ.
وفي هذا الحَديثِ يُوضِّحُ الصَّحابيُّ الجَليلُ بلالُ بنُ رَباحٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَمسَحُ عِندَ الوُضوءِ على الخُفَّينِ بدَلَ أن يَغسِلَ رِجلَيه، ومن شُروطِ المَسحِ عليهما أن يَكُونَ المَرءُ قد لَبِسَهما على طَهارةٍ ابتِداءً كما في حديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ في الصَّحيحَينِ: «كُنتُ مع النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سَفَرٍ، فأهوَيتُ لأَنزِعَ خُفَّيه، فَقالَ: دَعْهُمَا؛ فإنِّي أدْخَلْتُهُما طَاهِرَتَيْنِ. فَمَسَحَ عليهمَا». والخُفَّانِ: هما ما يُلبَسُ في الرِّجلَينِ من جِلدٍ رَقيقٍ.
وَكذلِكَ رَأى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمسحُ عِندَ الوُضوءِ على "الخِمارِ"، وهو العِمامةُ؛ لِأنَّها تُخمِّرُ الرَّأسَ وتُغطِّيه، وذَلكَ عندَ رُكنِ المَسحِ على الرَّأسِ، وهذا من بابِ التَّخفيفِ والتِّيسيرِ على أُمَّتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.