باب ما جاء في خروج النساء في العيدين 3
سنن ابن ماجه
حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا حجاج ابن أرطاة، عن عبد الرحمن بن عابس
عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج بناته ونساءه في العيدين (1).
جعَلَ الإسلامُ للمرأةِ المُسلمةِ مَكانةً ومَنزلةً وشَأنًا، بعدَ أنْ كانتْ في الجاهليَّةِ لا تَزيدُ عن سَقَطِ المَتاعِ في البَيتِ.
وهذا الحَديثُ يُبيِّنُ كيف اهتَمَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأمْرِهنَّ، فشرَعَ لهُنَّ الحُضورَ إلى مُصلَّى العيدِ، فيَروي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يأمُرُ بَناتِه ونِساءَه"، مِن أهلِ البَيتِ "أنْ يخرُجْنَ في العِيدَينِ"، أي: يأمُرُهنَّ بالخُروجِ إلى المُصلَّى يومَ عيدِ الفِطرِ وعيدِ الأضْحى، دون تَمييزٍ بينَ صَغيرةٍ أو كَبيرةٍ؛ لتُصلِّيَ مَن لا عُذرَ لها، وتَنالَ بَركةَ الدُّعاءِ مَن لها عُذرٌ، ولِيَشْهَدْنَ فَرحةَ المسلِمينَ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَجعَلُ للنِّساءِ مَكانًا خاصًّا مُنعزِلًا عن الرِّجالِ؛ حِفظًا لهنَّ مِن الاختِلاطِ، ومَنعًا للفِتنةِ .