‌‌باب ما جاء في صلاة التسبيح2

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في صلاة التسبيح2

حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا زيد بن حباب العكلي قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي رافع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: «يا عم ألا أصلك، ألا أحبوك، ألا أنفعك»، قال: بلى يا رسول الله، قال: " يا عم، صل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة، فقل: الله أكبر، والحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، خمس عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها عشرا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا، ثم اسجد فقلها عشرا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا، ثم اسجد فقلها عشرا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم، فتلك خمس وسبعون في كل ركعة وهي ثلاثمائة في أربع ركعات، ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك "، قال: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يقولها في يوم، قال: " إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر، فلم يزل يقول له، حتى قال: فقلها في سنة ": «هذا حديث غريب من حديث أبي رافع»
‌‌

قَوْلُهُ : ( أَلَا أَصِلُكَ ) مِنَ الصِّلَةِ ( أَلَا أَحْبُوكَ ) أَيْ أَلَا أُعْطِيكَ ، يُقَالُ : حَبَاهُ كَذَا وَبِكَذَا إِذَا أَعْطَاهُ وَالْحِبَاءُ الْعَطِيَّةُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ ( يَا عَمِّ صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ بِتَسْلِيمٍ وَاحِدٍ لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا ( فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِذَا فَرَغْتَ عَنِ الْقِرَاءَةِ ( فَقُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَفَادَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَنَّ التَّرْتِيبَ غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ بِأَيِّهِنَّ بَدَأَ يَصِحُّ ( ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا ) أَيْ بَعْدَ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ ( ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ) أَيْ بَعْدَ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ ( ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ) أَيْ بَعْدَ تَسْبِيحِ السُّجُودِ ( ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا).

قَالَ الْقَارِيُّ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ دُعَاءٍ عِنْدَنَا وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنْ يَقُولَهَا بَعْدَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَنَحْوِهِ، انْتَهَى.

قُلْتُ : ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ هُوَ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ ( ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ ) أَيْ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَفِيهِ ثُبُوتُ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ.

قَالَ الْقَارِيُّ : هُوَ يَحْتَمِلُ جِلْسَةَ [ ص: 486 ] الِاسْتِرَاحَةِ وَجِلْسَةَ التَّشَهُّدِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : هُوَ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ . فَإِنَّ جِلْسَةَ التَّشَهُّدِ لَا تَكُونُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ( فَذَلِكَ ) أَيْ مَجْمُوعُ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّسْبِيحَاتِ ( مِثْلُ رَمْلٍ عَالِجٍ) أَوَّلُهُ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ وَآخِرُهُ جِيمٌ وَهُوَ مَا تَرَاكَمَ مِنَ الرَّمَلِ وَدَخَلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ ، وَهُوَ أَيْضًا اسْمُ مَوْضِعٍ كَثِيرِ الرِّمَالِ (حَتَّى قَالَ : فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ ) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً.