‌‌باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية2

سنن الترمذى

‌‌باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية2

حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والمجثمة، والحمار الإنسي» وفي الباب عن علي، وجابر، والبراء، وابن أبي أوفى، وأنس، والعرباض بن سارية، وأبي ثعلبة، وابن عمر، وأبي سعيد: هذا حديث حسن صحيح وروى عبد العزيز بن محمد، وغيره، عن محمد بن عمرو هذا الحديث. وإنما ذكروا حرفا واحدا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع
‌‌

حرَصتْ شريعةُ الإسلامِ على الطَّيِّباتِ في كلِّ شَيءٍ من المأكْلِ والمَشْربِ؛ فأحَلَّ اللهُ لعِبادِه الطَّيِّباتِ من الرِّزقِ، وحرَّمَ عليهمُ الخبائثَ، وبيَّنَ عزَّ وجلَّ ذلك في كتابِه، وفصَّلَه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سُنَّتِه.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حرَّمَ يومَ خيبرَ"، أي: في غَزوةِ خيبرَ، وخيبرُ بلدةٌ تقَعُ شمالَ المدينةِ على طريقِ الشَّامِ، وتبعُدُ عنها 165 ميلًا (264 كم)، وتتكوَّنُ من عِدَّةِ حُصونٍ، وكانت الغزوةُ في السَّنةِ السَّابعةِ من الهِجرةِ بين المُسلِمين واليهودِ، "كلَّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ"، أي: حرَّمَ أكْلَ الحَيواناتِ الضَّاريةِ الَّتي تأكُلُ اللُّحومَ بِنابِها وأسنانِها، والنَّابُ واحدُ الأنيابِ، وهي ممَّا يَلِي الرَّبَاعياتِ منَ الإنسانِ، وأراد بكُلِّ ذِي نابٍ: الذي يَعْدو بنابِه؛ كالذِّئْبِ، والأسدِ، والكلْبِ، ونحوِها، "والمُجثَّمةَ" وهي الدَّابةُ من الحيوانِ أو الطَّيرِ الَّتي تُرْبَطُ وتُجْعَلُ غرضًا للرَّمْيِ واللَّعبِ، وتُرْمَى حتَّى تموتَ، "والحِمارَ الإنسيَّ" وهو الحمارُ الأهليُّ الَّذي يَخدِمُ في المزارعِ ويُحْمَلُ عليه.