باب ما جاء فيمن استقاء عمدا
حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض» وفي الباب عن أبي الدرداء، وثوبان، وفضالة بن عبيد.: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من حديث عيسى بن يونس»، وقال محمد: «لا أراه محفوظا».: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده» وقد روي عن أبي الدرداء، وثوبان، وفضالة بن عبيد، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر» وإنما معنى هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر، لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا "، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا، فليقض»، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق
الصِّيامُ مِن أَفضلِ العِبادات والقُرُبات التي يَتَقَرَّبُ بها العبدُ إلى رَبِّه، وقد يَسَّر اللهُ تعالى في أحكامِه، وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ"، أي: غَلَبَهُ القَيْءُ وهو ما يَخرُج من المَعِدَةِ إلى الفَمِ من الطَّعام والشَّراب، وكان غيرَ قاصِدٍ لفِعْلِه، "وهو صائِم"، أي: في حالِ صومِه قبل أنْ يأتيَه القَيْءُ، "فليس عليه قَضاءٌ"، أي: يَسْتمِر في صِيامِه ولا يَقْضِي ذلك اليومِ، "وإن اسْتَقَاءَ"، أي: تَعَمَّدَ القَيْءَ بأنْ بَذَلَ الجَهْدَ لِيَقِئَ لِأَمْرٍ ما، "فَلْيَقْضِ"، أي: يُعَوِّض ذلك اليومَ بيومٍ آخَرَ؛ لأنَّه أَفْطَرَ بذلك الفِعْلِ.
وفي الحديثِ: التَّفْريقُ بين فِعْلِ غير العَمْدِ والعَمْدِ..