باب ما جاء من أين تؤتى الجمعة

سنن ابن ماجه

باب ما جاء من أين تؤتى الجمعة

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن أبي مريم، عن عبد الله (2) ابن عمر، عن نافععن ابن عمر، قال: إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة (1).

 ‏قَوْلُهُ : ( وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدُّويَةَ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ مَدُّويَةَ بِمِيمٍ وَتَثْقِيلٍ الْقُرَشِيُّ صَدُوقٌ مِنْ الْحَادِيَةَ عَشْرَ , ‏ ‏( حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ) ‏ ‏بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِ الْكَافِ ‏ ‏( عَنْ ثُوَيْرٍ ) ‏ ‏مُصَغَّرًا اِبْنُ أَبِي فَاخِتَةَ سَعِيدُ بْنُ عَلَاقَةَ الْكُوفِيُّ أَبُو الْجَهْمِ ضَعِيفٌ رُمِيَ بِالرَّفْضِ مَقْبُولٌ مِنْ الرَّابِعَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ , وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مَتْرُوكٌ , وَرَوَى أَبُو صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ عَنْ الثَّوْرِيِّ قَالَ : ثُوَيْرٌ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْكَذِبِ , وَقَالَ خ تَرَكَهُ يَحْيَى وَابْنُ مَهْدِيٍّ ‏ ‏( عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ ) ‏ ‏هَذَا الرَّجُلُ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ اِسْمُهُ ‏ ‏( أَنْ نَشْهَدَ الْجُمْعَةَ مِنْ قُبَاءَ ) ‏ ‏بِضَمِّ قَافٍ وَخِفَّةِ مُوَحَّدَةٍ مَعَ مَدٍّ وَقَصْرٍ مَوْضِعٌ بِمِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ ) ‏ ‏أَمَّا حَدِيثُ الْبَابِ فَهُوَ ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ لِأَنَّ فِي سَنَدِهِ ثُوَيْرُ بْنُ فَاخِتَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا عَرَفْت وَلِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَرَوَى اِبْنُ مَاجَهْ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ , وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَهْلَ الْعَوَالِي يُصَلُّونَ الْجُمْعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحِ , وَفِي التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَانُوا يُجَمِّعُونَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ : وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَذِنَ لِأَحَدٍ فِي إِقَامَةِ الْجُمْعَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْمَدِينَةِ وَلَا فِي الْقُرَى الَّتِي بِقُرْبِهَا اِنْتَهَى.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ ) ‏ ‏فِي النِّهَايَةِ يُقَالُ أَوَيْت إِلَى الْمَنْزِلِ وَآوَيْت غَيْرِي وَأَوَيْته , وَفِي الْحَدِيثِ مَنْ الْمُتَعَدِّي قَالَ الْمُظَهِّرُ أَيْ الْجُمْعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ كَانَ بَيْنَ وَطَنِهِ وَبَيْنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الْجُمْعَةَ مَسَافَةٌ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ أَدَاءِ الْجُمْعَةِ إِلَى وَطَنِهِ قَبْلَ اللَّيْلِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ.
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا لَفْظُهُ.
وَالْمَعْنَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ دُخُولِ اللَّيْلِ , وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَجِبُ السَّعْيُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَهُوَ بِخِلَافِ الْآيَةِ اِنْتَهَى.