باب ما يجوز من السن فى الضحايا

باب ما يجوز من السن فى الضحايا

 حدثنا محمد بن صدران حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق حدثنى عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهنى قال قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى أصحابه ضحايا فأعطانى عتودا جذعا - قال - فرجعت به إليه فقلت له إنه جذع.
قال « ضح به ». فضحيت به.

( حدثنا محمد بن صدران ) : بضم الصاد المهملة وسكون الدال المهملة ( فأعطاني عتودا ) : في النهاية بفتح العين المهملة هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي وأتى عليه حول ( جذعا ) : صفة عتودا وتقدم معنى الجذع 

قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه ، ورواه أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق فقال فيه : " فقلت إنه جذع من المعز " وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من رواية عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ضح به أنت وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بكير عن الليث بن سعد وفيه : " ولا رخصة لأحد بعدك " قال البيهقي : فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار ، وعلى مثل هذا يحمل معنى حديث زيد بن خالد الجهني الذي خرجه أبو داود هاهنا 

وقال غيره : حديث عقبة منسوخ بحديث أبي قتادة لقوله " ولن تجزي عن أحد بعدك " وفيما قاله نظر ، فإن في حديث عقبة أيضا " ولا رخصة لأحد فيها بعدك " وأيضا فإنه لا يعرف المتقدم منهما من المتأخر وقد أشار البيهقي إلى الرخصة أيضا لعقبة وزيد بن خالد كما كانت لأبي بردة والله أعلم 
انتهى كلام المنذري .