باب ما يستحب من الأضاحي2
سنن ابن ماجه
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني سعيد بن عبد العزيز
حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس، قال: خرجنا مع أبي سعيد الزرقي، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شراء الضحايا؛ قال يونس فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم، ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه، فقال: اشتر لي هذا، كأنه شبهه بكبش رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
الأُضحيَّةُ عبارة عن ذَبيحةٍ تُقدَّمُ قُربانًا للهِ سُبحانَه وتعالى في عيدِ الأضحى، وقد بيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحكامَها، وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ التَّابعيُّ يُونسُ بنُ مَيسرةَ بنِ حلْبَسٍ: "خرَجْتُ مع أبي سعيدٍ الزُّرَقيِّ صاحبِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى شراءِ الضَّحايا"، أي: لشراءِ أضاحي العِيدِ، "قال يُونسُ: فأشار أبو سعيدٍ إلى كبْشٍ أدغَمَ"، أي: أسودِ الرَّأسِ، أو يكونُ فِيهِ أدْنى سَوادٍ، خُصوصًا في أُذُنيه وفِي أرنبَتِه وتحْتَ حنَكِه، "ليس بالمُرتفِعِ، ولا المُتَّضِعِ في جسْمِه"، أي: أنَّه وسَطٌ ليس كبيرًا ضخْمًا، ولا صغيرًا نَحيفًا، "فقال لي: اشتَرِ لي هذا"، أي: أنَّ أبا سعيدٍ أعجَبَه هذا الكبْشُ أنْ يكونَ أُضحيتَه، "كأنَّه شبَّهَه بكبْشِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، وقد صَحَّ في السُّننِ أيضًا عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "ضحَّى بكبْشٍ أقرَنَ فَحِيلٍ"، أي: له قُرونٌ، مُمْتلئٌ لحمًا، "يأكُلُ في سوادٍ، ويمشي في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ"، إشارةً إلى سوادِ فَمِه وقوائمِه وما حولَ عينَيْه، وهذه صِفاتٌ حَسَنةٌ في الأُضحيَّةِ. وقد ورَدَ مِن حديثِ البَراءِ بنِ عازِبٍ- الَّذي رواهُ الأربعةُ، وقال التِّرمذيُّ: حَسَنٌ صحيحٌ-: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحي: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البَيِّنُ مرَضُها، والعرجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها، والكسيرُ (أو العَجفاءُ) الَّتي لا تُنْقِي".
وفي الحديثِ: بيانُ صِفَةِ أُضحيَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأنَّها كانت تتَّصِفُ بالسَّلامةِ والصِّحَّةِ.
وفيه: بيانُ تتبُّعِ الصَّحابةِ لسُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهدْيِه( ).