باب ما يقتل المحرم من الدواب
حدثنا على بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنى محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « خمس قتلهن حلال فى الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور ».
شرع الإسلام ما يحفظ على المرء حياته وأمواله من التلف، ومن ذلك أنه أقر قتل بعض الحيوانات والطيور؛ لما تسببه من أذى وضرر على الناس
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق"، وسميت فواسق لخبثهن، وقيل: لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم، بمعنى: لا حرمة لها بحال، وقيل: أراد بتفسيقها تحريم أكلها، أو هي فواسق لخروجها على الناس، واعتراضها بالمضار عليهم، وقيل: إن تسميتها فواسق؛ لخروجها عما عليه سائر الحيوان، بما فيها من الضرر الذي لا يمكن الاحتراز منه، "يقتلن في الحل والحرم"، أي: يقتلن أينما وجدوا، وحتى وإن كانوا بالحرم؛ لأن الأصل النهي عن قتل حيوانات الحرم أو صيدهن، "الحية"، وهي الثعبان، "والفأرة"؛ وذلك لخروجها من جحرها على الناس، وإفسادها لمعايشهم، وأموالهم، وزروعهم، وغير ذلك، "والغراب الأبقع"، وهو الذي فيه سواد وبياض؛ وذلك لأن هذا الغراب يبدأ بالتعدي على الناس ويؤذيهم، أما الغراب الأسود فلا يهاجم فلا يقتل، "والكلب"، وفي رواية مسلم: " والكلب العقور "، وهو الذي يهجم على الناس، وعلى الحيوانات، "والحدأة"، وهي طائر يشبه الغراب، ويخطف صغار الفراخ وما يشبهها
وقيل: قد ذكر الحدأة والغراب للتنبيه على ما يضر بالأموال مجاهرة، وعلى ما أذاه بالاختطاف كالصقر والباز، وذكر الفأرة للتنبيه على ما يضر بالأموال اختفاء، ونبه بالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه، كالأسد والفهد والنمر، فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع