باب ما يقطع فيه السارق
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى إسماعيل بن أمية أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.
الحدود زواجر، وجوابر؛ فهي زواجر عن الجرائم، ومغفرة لمن طبق عليه الحد، وفي هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم "قطع"، أي: أمر غيره بالقطع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر قطع اليد في الحدود، "يد رجل"، أي: إلى الرسغ؛ وهو المفصل بين الكف والساعد، وكانت جنايته أن "سرق ترسا"، أي: أخذه خفية؛ والمعنى: أن فعله الذي حد لأجله هو سرقة الترس، والترس أداة حرب تستخدم لحماية المقاتل من ضربات الأسهم والسيوف، وكان المكان الذي سرقه منه "من صفة النساء"، أي: الموضع المختص بهم في المسجد، وكأنه مكان مخصص لحفظ التروس فهو حرز له، "ثمنه ثلاثة دراهم"، والدرهم = 2,975 جراما من الفضة، والمراد: أن هذا ثمنه الذي استحق به قطع يده، وهذه قيمة تستحق القطع عليها؛ ففي الحديث قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، وقد قيل: أقل ما يكون فيه القطع ربع دينار من الذهب أو ما يعادله، وهو ما يساوي 1,0625 جراما، وقيل: لا قطع إلا في عشرة دراهم، وقيل: ثلاثة دراهم أو ما يعادلها كما في هذا الحديث، ، وقيل غير ذلك