باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى حدثنا زهير حدثنا داود بن أبى هند عن عامر عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ».
بين الإسلام أمور الزواج وأحكام التعدد، ومنها بيان ما يحل وما لا يحل للرجل أن يجمعه من النساء في الوقت الواحد، كما في هذا الحديث؛ حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها"، أي: لا يجمع بينهن في الزواج تحت رجل واحد في وقت واحد، "ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا الكبرى"، أي: في السن أو الرتبة؛ كالعمة والخالة، "على الصغرى"، أي: بنت الأخ أو بنت الأخت، وسميت صغرى؛ لأنها بمنزلة البنت، وهذه الجملة كالبيان للعلة والتأكيد للحكم، "ولا الصغرى على الكبرى"؛ كرر النفي من الجانبين؛ للتأكيد ودفع التوهم، قيل: علة هذا التحريم ما يخاف من وقوع العداوة بينهن؛ لأن المشاركة في الحظ من الزوج توقع المنافسة بينهن، فيكون منها قطيعة الرحم
والرضاعة تحرم ما يحرمه النسب؛ فكما أن المرأة لا يجمع بينها وبين خالتها من النسب، فكذلك لا يجمع بينها وبين خالتها من الرضاعة، وهي أن تكون أخت أمها التي أرضعتها، وكذلك العمة، فكما لا يجمع بين المرأة وعمتها من النسب، لا يجمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة، وأيضا خالة الأب من الرضاع كخالة الأب من النسب، وكذلك في سائر المحرمات بالرضاع